للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَإِذَا تَرَكَهَا .. فَقَدْ أَشْرَكَ".

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه يزيد الرقاشي، فهو متفق على ضعفه.

(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس بين العبد والشرك) حاجز وحائل وساتر (إلا ترك الصلاة، فإذا تركها .. فقد) رُفع الحاجز بينهما فـ (أشرك) أي: فقد تقمص قميص الشرك واتزر إزار الشرك وتسرول سروال الشرك، والعياذ بالله من ذلك.

وهذا الحديث قد انفرد به ابن ماجه، ولكن أصله في "صحيح مسلم" في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (١٣٤)، ورواه الدارقطني، كلاهما عن جابر بن عبد الله، وأبو داوود في كتاب السنة، باب في رد الإرجاء، والترمذي، والنسائي في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، وابن ماجه، والإمام أحمد، وابن حبان في "صحيحه"، والدارقطني في "سننه"، والحاكم في "المستدرك" من حديث بريدة بن الحصيب، ورواه الحاكم أيضًا من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة، ورواه الترمذي أيضًا من طريق عبد الله بن شقيق عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف السند؛ لأن فيه يزيد الرقاشي؛ وهو متفق على ضعفه، صحيح المتن؛ لأن له شواهد في "مسلم" وغيره، كما بينا آنفًا، فهو ضعيف السند، صحيح المتن، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث جابر.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>