للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

العموم، فتشمل الرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد، وقد صُرّح به في رواية عثمان بن واقد عند أبي عوانة وابني خزيمة وحبان في "صحاحهم"، ولفظهم: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء .. فليغتسل" ومن لم يأتها .. فليس عليه غُسل، وهو الأصح عند الشافعية، وبه قال الجمهور، خلافًا لأكثر الأحناف. انتهى من "الإرشاد".

قوله: "من أتى الجمعة " أي: من أراد إتيان صلاتها وحضورها .. "فليغتسل" ندبًا لَا وجوبًا، وقد عُلم من تقييد الغسل بالإتيان أن الغسل للصلاة لا لليوم، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، فلو اغتسل بعد الصلاة .. لم يكن للجمعة، ولو اغتسل بعد الفجر .. أجزأه عند الشافعية والحنفية، خلافًا للمالكية والأوزاعي، وفي حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عند أبي عوانة وغيره: كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة .. جاؤوا وعليهم ثياب متغيرة، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "من جاء منكم الجمعة - أي: أراد مجيئها - فليغتسل" فأفاد سبب الحديث، واستدل به المالكية على أنه يُعتبر أن يكون الغُسل متصلًا بالذهاب؛ لئلا يفوت الغرض؛ وهو رعاية الحاضرين من التأذي بالروائح حال الاجتماع، وهو غير مختص بمن تلزمه الجمعة. انتهى منه.

قوله: "فليغتسل" قال السندي: ظاهر الأمر الوجوب، لكن حمله الجمهور على الندب توفيقًا بينه وبين ما يدل على الندب، وحملوا ما جاء من صريح الوجوب على الندب المؤكد، أو على النسخ. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل غسل يوم الجمعة، رقم (٨٧٧)، ومسلم (٢/ ٥٧٩) في كتاب الجمعة، رقم (٨٤٤)، والنسائي رقم (٣/ ٩٣)، والبيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>