للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

سمرة مختلف فيه، وقد صح عنه أنه سمع منه حديث العقيقة، فيحمل حديثه عنه على السماع إلى أن يدل دليل على غير ذلك، والله تعالى أعلم.

وخامسها: أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: "غُسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه"، وظاهره وجوب السواك والطيب، وليس كذالك بالاتفاق، فيدل على أن قوله: "واجب" ليس على ظاهره، بل المراد الندب المتأكد؛ إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب في لفظ الواو، والله أعلم. انتهى من "المفهم".

وقد يقال: جاء تشريك ما ليس بواجب مع الواجب في كتاب الله تعالى، حيث قال: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١)، والأكل ليس بواجب، والإيتاء واجب، والله تعالى أعلم.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم


(١) سورة الأنعام: (١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>