للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى .. فَقَدْ لَغَا".

===

النووي: هما شيئان متمايزان، وقد يجتمعان، فالاستماع الإصغاء، والانصات السكوت، ولهذا قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (١). انتهى، فظهر أن الاستماع بالأذن، والإنصات باللسان.

(غُفر له) أي: لذلك المتوضئ الذي فعل جميع ما ذُكر (ما بينه) من الصغائر؛ أي: ما بين ذلك المتوضئ أو ما بين ذلك اليوم (وبين الجمعة الأخرى) يعني: الماضية أو الآتية، والأول أظهر؛ أي: غُفر له ما ارتكبه من الصغائر بين ذلك اليوم وبين الجمعة الماضية؛ أي: غُفر له ذنوب سبعة أيام.

(وزيادة ثلاثة أيام) بالرفع معطوف على ما الموصولة على كونه نائب فاعل لغُفر؛ أي: وغُفر له ذنوب ثلاثة أيام زائدة على السبعة؛ لتكون الحسنة بعشر أمثالها، ويكون يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تُجزى بعشر أمثالها، قال بعض أصحابنا: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويُضم إليها ثلاثة أيام، فتصير عشرة. انتهى "نووي"، وبالنصب على أنه مفعول معه، ذكره ملا علي، واقتصر النووي على النصب فيه.

(ومن مس الحصى) وغيره بيده في حال الخطبة لتسويته في موضع سجوده، أو في موضع جلوسه، أو للعبث كأخذه من الأرض وتناقله من يد إلى أخرى، وقال ملا علي: قوله: "ومن مس الحصى" أي: سواه للسجود غير مرة في الصلاة، وقيل: بطريق اللعب في حال الخطبة .. (فقد لغا) وأعرض


(١) سورة الأعراف: (٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>