للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَتَطَهَرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ .. غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى".

===

(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله) بدلك جسده وتعميم بدنه بالماء (وتطهر) أي: تنظف بقص شاربه، وتقليم أظفاره، وحلق عانته، ونتف إبطه، (فأحسن طهوره) بإزالة ما ينبغي إزالته، (ولبس من أحسن ثيابه) وهي البيض، (ومس) أي: مسح على بدنه بـ (ما كتب الله) أي: بما قدر الله (له) ولو (من طيب أهله) وزوجته، (ثم أتى الجمعة) أي: موضعها وهو المسجد مثلًا، (ولم يلغ) أي: لم يُعرض عن استماع الخطبة أو لم يمس الحصى.

(ولم يُفرق بين اثنين) بالتخطي بينهما .. (غُفر له ما بينه) أي: ما بين الجمعة التي هو فيها (وبين الجمعة الأخرى) إما الماضية أو المستقبلة من الصغائر، قال الحافظ في "الفتح": المراد بالأخرى التي مضت، بيَّنه الليث عن ابن عجلان في روايته. انتهى، قال ميرك: وكما في "سنن أبي داوود" من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، ولفظه: (كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها). انتهى.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أبو داوود الطيالسي في "مسنده" عن يحيى بن سعيد به، وكذا رواه مسدد في "مسنده" عن يحيى بن سعيد به، ورواه الحميدي عن طريق عبد الله بن وديعة عن أبي ذر به، وفيه زيادة ثلاثة أيام، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" رقمي (١٧٦٣/ ١٨١٢) عن بندار عن يحيى بن سعيد به، ورواه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٩٠) عن محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى بن سعيد ...

<<  <  ج: ص:  >  >>