"المنتقى" بلفظ: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي)، وعزاه إلى الخمسة، وفيه دليل على أنه لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام من المنبر عند الحاجة، قال القاضي أبو بكر بن العربي: الأصح عندي ألا يتكلم فيها؛ لأن مسلمًا قد روى أن الساعة التي في يوم الجمعة المستجابة هي من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة، فينبغي أن يتجرد للذكر والتضرع. انتهى.
قال الشوكاني: ومما يرجح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصلاة، كما عند النسائي بإسناد جيد من حديث سلمان بلفظ:(فينصت حتى يقضي صلاته)، قال: ويجمع بين الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام الإمام لحاجة أو كلام الرجل للرجل لحاجة. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب الإمام يتكلم بعدما نزل من المنبر (١١٢٠) قال أبو داوود: الحديث ليس بمعروف عن ثابت وهو مما تفرد به جرير بن حازم، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر، رقم (٥١٧) قال أبو عيسى: هذا لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق، قال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أُقيمت الصلاة .. فلا تقوموا حتى تروني"، وأخرجه النسائي أيضًا في كتاب الجمعة باب الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر، رقم (١٤١٨)، انتهى "تحفة الأشراف".