من صلاة الجمعة أو غيرها .. فقد أدرك الصلاة) فيضمها الباقية، والمعنى: أن من أدرك ركعة كاملة من صلاة الجمعة أو غيرها .. فقد أدرك فضيلة الصلاة جماعة؛ يعني: من كان مسبوقًا وأدرك ركعة مع الإمام .. فقد أدرك فضيلة الجماعة، فعلى هذا قيد ركعة يكون لإخراج ما دون الركعة، وليس المعنى: أن إدراك الركعة يكفي عن بقية الصلاة؛ وإنما المعنى: أدرك حكم الجماعة وفضلها من سجود سهو الإمام ونحوه؛ كفساد صلاته، والحديث ظاهر في أنه لا يحصل فضلها لأدنى من ركعة.
وعن أبي هريرة وغيره من السلف إذا أدركهم في التشهد أو قد سلموا .. فقد دخل في الفضل، وقيد الركعة في الحديث محمول على الغالب، وقيل: معنى الركعة هنا: الركوع، ومعنى الصلاة: الركعة إطلاقًا للكل على الجزء، والمعنى: من أدرك الركوع مع الإمام .. فقد أدرك تلك الركعة. انتهى ابن الملك، كما مر.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢/ ١٢)، والنسائي (١/ ٢٧٤) في كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعة من الصلاة، رقم (٥٥٧)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٧/ ٤٠١) وأصله في "صحيح مسلم".
فدرجته: أنه حسن السند؛ لما مر آنفًا، صحيح المتن، وغرضه: الاستشهاد به.