وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وله شاهد ضعيف، رواه الترمذي في "جامعه" من طريق الفضل بن دكين عن إسرائيل عن ثوير - مصغرًا - ابن أبي فاختة، قال الدارقطني: متروك، عن رجل من أهل قباء، وهذا الرجل مجهول لا يعرف عن أبيه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قال: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في من تجب عليه الجمعة: فقال بعضهم: تجب الجمعة على من أواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وحكاه ابن العربي عن مالك، واستدلوا بما رواه أبو داوود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الجمعة على من سمع النداء"، قال أبو داوود: وروى هذا الحديث جماعة عن سفيان موقوفًا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة، قال الحافظ في "فتح الباري": والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء، أو كان في قوة السامع، سواء كان داخل البلد أو خارجه. انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".
فدرجة حديث الباب: أنه ضعيف سندًا ومتنًا (٥)(١٣٢)؛ لأنه انفرد به ابن ماجه، ولا شاهد صحيحًا له، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.