للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ.

===

-بفتح العين وسكون الواو- الجدلي -بفتح الجيم والمهملة- الكوفي، أبي الحسن، صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا، من الثالثة، مات سنة إحدى عشرة ومئة (١١١ هـ). يروي عنه: (د ت ق).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأنه من سلسلة الضعفاء؛ لأن فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس، ومبشر بن عبيد، وهو كذاب، وحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وعطية العوفي، وهو ضعيف.

(قال) ابن عباس: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع) ويصلي (قبل الجمعة أربعًا) من الركعات إلا يفصل في شيء منهن) أي: لا يفصل بينهن بشيء من السلام والتشهد.

فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف؛ لضعف سنده، ولأنه انفرد به ابن ماجه ولا شاهد له، فدرجته: أنه ضعيف السند والمتن (٦) (١٣٣)، وغرضه: الاستئناس به.

ومن أحسن ما يستدل به على الصلاة قبل الجمعة؛ أي: بين الأذان والإقامة ما ثبت في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة" أي: بين كل أذان وإقامة نافلة، فغلب الأذان على الإقامة، فثناه دون الإقامة، أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة، رقم (٣٣٨) وأبو داوود، رقم (١٢٨٣)، والترمذي (١٨٥)، وهذا متعذر في صلاته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان

<<  <  ج: ص:  >  >>