الشافعي وأحمد، قال العراقي: لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحب، وإلا .. فقد استحبَّا أكثر من ذلك، فنص الشافعي في "الأم": على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات، ذكره في باب صلاة الخوف والعيدين، ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال: إن شاء .. صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء .. صلى أربعًا، وفي رواية عنه: ستًا، كذا في "النيل". انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، رقم (٧٠)(٨٨٢)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة الجمعة وبعدها، رقم (٥٢٢)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد له رحمه الله تعالى بحديث آخر لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٥٨) - ١١٠٦ - (٢)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه:(د ق).
(حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (١٩٨ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه:(ع).