للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى أَنْ يُحَلَّقَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

===

السهمي المدني، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (١١٨ هـ). يروي عنه: (عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو، من الثالثة. يروي عنه: (عم).

(عن جده) أي: روى أبوه شعيب بن محمد عن جده؛ أي: عن جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي رضي الله تعالى عنه، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الصحيح بالطائف على الراجح. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن عمرو بن شعيب اختلفت الأئمة في صحة الاحتجاج بحديثه.

(أن رسول الله نهى أن يُحَلَّق) بصيغة المجهول من التحليق بمعنى التحلق؛ أي: أن تجعل الحلق (في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة) والحلقة واحدة الحلق، والمكروه الاجتماع قبل الصلاة لمذاكرة العلم والحديث؛ لاشتغالهم عن الصلاة والإنصات للخطبة والذكر والتلاوة المطلوبة في يوم الجمعة، فإذا فرغ من الصلاة .. كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك، وقيل: النهي عن التحلق إذا عمَّ المسجد، وعليه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به.

وقيل: نُهِيَ عنه؛ لأنه يقطع الصفوف وهم مأمورون بتراص الصفوف، وما جاء عن ابن مسعود: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر .. استقبلناه) رواه الترمذي، وسيذكر مثله المؤلف بسند آخر .. يحمل على أنه بالتوجه إليه في الصفوف، لا بالتحلق حول المنبر، وما جاء عن

<<  <  ج: ص:  >  >>