وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ثابت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر .. استقبله أصحابه بوجوههم) قال ابن الملك: استقبلناه بوجوهنا، فالسنة أن يتوجه القوم الخطيب، والخطيب القوم. انتهى.
قال أبو الطيب المدني في "شرح الترمذي": أي: لا بالتحلق حول المنبر؛ لما سبق من المنع عنه يوم الجمعة، بل بالتوجه إليه في الصفوف، ويؤيده ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، في خطبة العيد، ولفظه:(فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم)، وأما حديث أبي سعيد الخدري (أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يومًا على المنبر وجلسنا حوله) رواه البخاري .. فيمكن حمله على غير الجمعة والعيد. انتهى "تحفة الأحوذي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وإسناده رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود، رواه الترمذي في "جامعه"، وقال: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفي الباب أيضًا عن ابن عمر، قال في "التحفة": وفي الباب حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي، قال:(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر .. استقبله أصحابه بوجوههم)، أخرجه ابن ماجه، وقال ابن ماجه: أرجو أن يكون متصلًا، قال: والد عدي لا صحبة له، إلا أن يراد بأبيه جده أبو أمه، أو أبو أبيه، فله صحبة على رأي بعض الحُفَّاظ من المتأخرين، كذا في "النيل". انتهى منه.