"من نسي ركعتي الفجر .. فليصلهما إذا طلعت الشمس"، وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. انتهى، ولم يحكم الترمذي عليه بشيء من الصحة والضعف، وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح، ويدل على ذلك رواية الدارقطني والحاكم والبيهقي؛ فإنهما بلفظ:"من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس .. فليصلهما" قال العراقي: والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح ويكونان أداءً، قال: والحديث لا يدل صريحًا على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس، وليس فيه إلا الأمر لمن لم يفعلهما مطلقًا أن يصليهما بعد طلوع الشمس ولا شك أنهما إذا تُركا في وقت الأداء .. فعلا في وقت القضاء. انتهى من "الشوكاني"، انتهى من "التحفة".