وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في "جامعه" في كتاب الصلاة، باب (٣١٧)، رقم (٤٢٦) وفي "التحفة"، ورواة رواية ابن ماجه ثقات إلا قيس بن الربيع ففيه مقال، وقد وثقه الثوري وشعبة، فالسند صحيح، قاله الشوكاني، والحديث يدل على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة، وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض .. لكان فعلها بعدها قضاء، وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر، وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر، ذكر معنى ذلك العراقي، قال: وهو الصحيح عند الشافعية، قال: وقد يُعكس هذا، فيقال: لو كان وقت الأداء باقيًا .. لقُدِّمت على ركعتي الظهر، وذكر أن الأول أولى وأصح، كذا في "النيل". انتهى "تحفة الأحوذي".
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، كما مر آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
وقد روى ابن أبي ليلى نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن أبي شيبة عنه مرسلًا بلفظ:(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته أربع قبل الظهر .. صلَّاها بعدها). انتهى "تحفة".