للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا .. حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ".

===

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا) أي: واظب على ذلك .. (حرمه الله على النار) ظاهره أنه لا يدخل النار أصلًا، وحمله على هذا بعيد ويكفي في ذلك الإيمان، وعلى هذا فلعل من داوم على هذا الفعل .. يوفقه الله تعالى للخيرات ويغفر له الذنوب كلها. انتهى "سندي"، وفي رواية: " (لم تمسه النار"، وفي رواية: "حرم الله لحمه على النار"، وقد اختلف في معنى ذلك: هل المراد أنه لا يدخل النار أصلًا، أو أنه إن قُدِّر عليه دخولها لا تأكله، أو أنه يُحرم على النار أن تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه؛ كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ: "فتمس وجهه النار أبدًا" وهو موافق لما في الحديث الصحيح: "وحُرم على النار أن تأكل مواضع السجود"، فيكون قد أطلق الكل وأُرِيد البعض مجازًا، والحمل على الحقيقة أولى، وأن الله تعالى يُحرم جميعه على النار وفضلُ الله أوسع ورحمته أعمُّ.

وظاهر قوله: "من صلى" أن التحريم يحصل بمرة واحدة، لكن في بعض الرواية بلفظ: "من حافظ" وهي تدل على أن التحريم لا يحصل إلا للمحافظ. انتهى "تحفة الأحوذي"، قال الشوكاني في "النيل": والحديث يدل على تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، وكفى بهذا الترغيب باعثًا على ذلك. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر، رقم (٤٢٧) عن أم حبيبة، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد.

<<  <  ج: ص:  >  >>