الظهر إذا زالت الشمس) وهي سنة الظهر القبلية، (و) صلى أيضًا (ركعتين بعدها) أي: بعد الظهر وهما راتبة الظهر البعدية، (و) صلى أيضًا (أربعًا قبل) صلاة (العصر)، وهي راتبة العصر.
(يفصل بين كل ركعتين) من الأربع (بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين) والمرسلين (ومن تبعهم من المسلمين) والمسلمات (والمؤمنين) والمؤمنات، قال العراقي: حمل بعضهم هذا الفصل على أن المراد بالفصل بالتسليم التشهد؛ لأن فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، قاله إسحاق بن إبراهيم؛ فإنه كان يرى صلاة النهار ونفله أربعًا، قال: وفيما أَوَّلَه عليه بُعْدٌ. انتهى كلام العراقي.
قلت: قد ذكر الترمذي هذا الحديث مختصرًا في باب ما جاء في الأربع قبل العصر، وذكر هنالك قول إسحاق بن إبراهيم ولا بُعْد عندي فيما أَوَّله عليه، بل هو الظاهر القريب، بل هو المتعين؛ إذ النبيون والمرسلون لا يحضرون الصلاة حتى يَنْويَهم المصلي بقوله:(السلام عليكم) فكيف يراد بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة؟ ! هذا ما عندي، والله تعالى أعلم. انتهى "تحفة الأحوذي".
وعبارة السندي هنا: قوله: (بالتسليم على الملائكة) المتبادر منه التشهد؛ لاشتماله على قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقوم حمله عليه، وحمله آخرون على التسليم المعروف، وفي عموميته للمسلمين والمؤمنين نظرٌ، بل الأول قد جاء به صريح الرواية، والله أعلم. انتهى منه.