للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَاةٌ"، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ".

===

الحديث الآتي وغيره، فلا وجه للقول بكراهتها بينهما في المغرب (صلاة) أي: نافلة (قالها) أي: قال هذه الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكررها (ثلاثًا) من المرات (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (في) المرة (الثالثة) منها؛ أي: زاد فيها لفظة: (لمن شاء) التنفل منكم بينهما لرفع إيهام وجوبها بينهما.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب: فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة، وقال أحمد وإسحاق: إنْ صلاهما .. فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب، وأخرجه النسائي في كتاب الأذان، باب الصلاة بين الأذان والإقامة (٦٨٢)، والدارمي في كتاب الصلاة، باب الركعتين قبل المغرب.

فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن مغفل بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>