للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُرَى أَنَّهَا الْإِقَامَةُ؛ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.

===

بعدها- أي: إنه؛ أي: إن الشأن والحال (كان المؤذن ليؤذن) لصلاة المغرب (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: في زمن حياته، (فَيُرَى) أي فيظن (أنها) أي: أن كلمات الأذان هي (الإقامة؛ من كثرة) أي: لأجل كثرة (من يقوم) إلى الصلاة، (فيصلي الركعتين قبل) فريضة (المغرب).

قال السندي: قوله: (فيرى أنها الإقامة) الضمير للأذان، أنَّث الضمير لتأنيث الخبر. انتهى، وحديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس يدلان على استحباب هاتين الركعتين، وحديث عبد الله بن مغفل بعمومها، وأخرج محمد بن نصر من حديث عبد الله بن الزبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها سجدتان" يعني: ركعتين، كذا في "غاية المقصود" مختصرًا. من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود، وأخرج البخاري بنحوه.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما قبله، وإن كان سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.

قال النووي: في هذه الأحاديث استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب، وفي المسألة مذهبان للسلف، واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين، ومن المتأخرين أحمد وإسحاق، ولم يستحبها أكثر الفقهاء، وحجة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلًا، وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة، والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وأما قولهم: يؤدي إلى تأخير المغرب .. فهذا خيال مُنابِذ للسنة، فلا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>