للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال: هذا حديث على شرط الشيخين، والحاكم في "المستدرك"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في "التلخيص".

قال الشوكاني: الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة: علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبادة بن الصامت، وعامر بن ربيعة، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وفضالة بن عبيد، وعبد الله بن عباس، كذا قال العراقي، قال: ومن التابعين: عمرو بن شُرحبيل، وعُبيد السلماني، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن المنتشر، وأبو العالية، وحماد بن أبي سليمان، ومن الأئمة: سفيان الثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو أيوب سليمان بن داوود الهاشمي، وأبو خيثمة.

ثم اختلف هؤلاء إلى متى يَقْضي: على ثمانية أقوال: أحدها: ما لم يصل الصبح، وهو قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومسروق والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي أيوب وأبي خيثمة، حكاه محمد بن نصر عنهم، ثانيها: أنه يقضي الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح، وبه قال النخعي، ثالثها: أنه يقضي بعد الصبح وبعد طلوع الشمس أو الزوال، روي ذلك عن الشعبي وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وحماد بن أبي سليمان، وروي أيضًا عن ابن عمر، ثم ذكر باقي الأقوال لا نطيل الكلام بذكرها، وقد استدل بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه، وحمله الجمهور على الندب. انتهى من "العون".

<<  <  ج: ص:  >  >>