للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ.

===

(عن زهير) بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وسبعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عتاب الكوفي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (١٣٢ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن الحكم) بن عتيبة -مصغرًا- الكندي مولاهم الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة (١١٣ هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).

(عن مقسم) -بكسر أوله- ابن بُجرة -بضم الموحدة وسكون الجيم- ويقال: ابن نجدة -بفتح النون وبدال- أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث، ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له، صدوق، وكان يرسل، من الرابعة، مات سنة إحدى ومئة (١٠١ هـ)، وما له في "البخاري" سوى حديث واحد. يروي عنه: (خ عم).

(عن أم سلمة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سباعياته وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قالت) أم سلمة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع) ركعات أحيانًا (أو) يوتر (بخمس) ركعات أحيانًا (لا يفصل بينهن) أي: بين السبع أو الخمس (بتسليم) بينهن، (ولا) بـ (كلام) آدمي بعد السلام بينهن؛ أي: ولا بقعود تشهد أيضًا كما تقدم في الحديث السابق، ويلزم من هذين الحديثين أن القعود على كل ركعتين غير واجب، والله أعلم. انتهى "سندي".

<<  <  ج: ص:  >  >>