للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ .. فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ"، قَالَ الطَّنَافِسِيُّ: هَذَا الْأَصْلُ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَرُدُّهُ.

===

وهذا السند من سباعياته، غرضه: بيان متابعة مسعر لشعبة في رواية هذا الحديث عن منصور، وفائدة المتابعة بيان كثرة طرقه مع بيان موضع المخالفة بين المتابِع والمتابَع.

(قال) عبد الله: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في) عدد ركعات (الصلاة .. فليتحر الصواب) أي: فليطلب الصواب واليقين في عدد ركعات ما صلاه باجتهاده وظنه، ثم ليبن ما بقي له من ركعات صلاته على ذلك المتيقن بالاجتهاد، (ثم) بعدما بناه عليه وأتم صلاته (يسجد سجدتين) للسهو.

(قال) علي بن محمد: (الطنافسي هذا) التحري في طلب اليقين هو (الأصل) المطلوب عند الشك (ولا يقدر أحد) من الشاكين في صلاته أن (يرده) أي: أن يرد ذلك الشك الذي طرأ له ويدفعه إلا بهذا الأصل الذي هو التحري والاجتهاد في طلب اليقين.

قال السندي: قوله: "فليتحر ... " إلى آخره: ظاهره أنه يأخذ بغالب الظن، كما قال به علماؤنا الحنفية، وحمله على اليقين بعيد. انتهى.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث ابن مسعود مع المتابعة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>