للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، قال الحافظ في "بلوغ المرام": سنده ضعيف. وفي "فتح القدير شرح الجامع الصغير": قال البيهقي في "المعرفة": انفرد به إسماعيل بن عياش وليس بقوي. وقال الذهبي: قال الأثرم: هذا منسوخ، وقال الزين العراقي: حديث مضطرب، وقال ابن عبد الهادي وابن الجوزي بعدما عزياه لأحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش مقدوح فيه، وقال ابن حجر: في سنده اختلاف. انتهى.

قال في "سبل السلام": قالوا: في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال وخلاف، قال البخاري: إذا حدّث عن أهل بلده -يعني: الشاميين- .. فصحيح، وهذا الحديث من روايته عن الشاميين، فتضعيف الحديث به فيه نظر.

والحديث دليل لمسألتين؛ الأولى: أنه إذا تعدد المقتضي لسجود السهو .. تعدد لكل سهو سجدتان، وقد حكي عن ابن أبي ليلى، وذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدد السجود وإن تعدد موجبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلّم وتكلم ومشى ناسيًا، ولم يسجد إلا سجدتين، ولئن قيل: إن القول أولى بالعمل به من الفعل .. فالجواب: أنه لا دلالة فيه على تعدد السجود لتعدد مقتضيه، بل هو للعموم لكل ساه، فيُفيد الحديث أن كل من سها في صلاته بأي سهو كان .. يشرع له سجدتان، ولا يختصان بالمواضع التي سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالأنواع التي سها بها، والحمل على هذا المعنى أولى من حمله على المعنى الأول، هان كان هو الظاهر فيه؛ جمعًا بينه وبين حديث ذي اليدين.

والمسألة الثانية: يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>