للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَصَابَهُ قَيءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ .. فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ".

===

عبد الله بن جدعان التيمي أبي بكر المدني، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (١١٧ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إسماعيل بن عياش، وقد روى عن الحجازيين، وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة.

(قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء) أي: تقيؤ، والقيء: ما يخرج من الجوف بالفم، (أو رُعاف) وهو ما يخرج من الأنف من الدم، (أو قلس) -بفتحتين- مصدر من قلس من باب ضرب؛ وهو مصدر بمعنى اسم مفعول؛ أي: مقلوس؛ أي: خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم، وقيل: بسكون اللام وهو ما يخرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وليس بالقيء، فإن عاد من الجوف .. فهو القيء، (أو مذي) وهو ماء رقيق لزج يخرج عند تحرك الشهوة، أو عند الملاعبة مع النساء؛ أي: من أصابه شيء من هذه الأمور وهو في الصلاة .. (فلينصرف) أي: فليذهب من المسجد، (فليتوضأ) لأنه قد انتقض وضوءه بهذه الأمور، (ثم) بعد وضوئه فـ (ليبن علي صلاته) أي: فليكمل صلاته على ما صلاه أولًا (وهو) أي: والحال أن الذي أصابه شيء من ذلك (في ذلك) أي: في حال انصرافه ووضوئه (لا يتكلم) بكلام آدمي؛ لأنه في حكم الصلاة.

والحديث دليل على أن القيء والدم حدث، وأن المحدث يبني بعد الوضوء على صلاته ولا يستأنفها، ومن لا يرى ذلك .. حكم بضعف الحديث بعد البحث عن سنده؛ لأن إسماعيل روى عن غير أهل بلده.

<<  <  ج: ص:  >  >>