للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: كَانَ بِيَ النَّاصُورُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ .. فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ .. فَعَلَى جَنْبٍ".

===

-مصغرًا- البصري، أسلم عام خيبر له مئة وثلاثون حديثًا رضي الله عنه، مات سنة اثنتين وخمسين (٥٢ هـ) بالبصرة. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) عمران: (كان بي الناصور) وهو كالباسور وزنًا ومعنىً، ويقال: باسور بالموحدة، وناسور بالنون، والذي بالموحدة: ورم في باطن المقعدة، والذي بالنون: قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد، (فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن) كيفية (الصلاة) المفروضة، وهو الظاهر من قوله: "فإن لم تستطع"؛ لأن المتنفل مع الاستطاعة يصلي كيف يشاء قائمًا وقاعدًا، (فقال) لي في جواب سؤالي: (صل قائمًا، فإن لم تستطع) القيام .. (فـ) صل (قاعدًا، فإن لم تستطع) القعود .. (فـ) صل مضطجعًا (على جنب) أيمن إن قدر، وإلا .. فعلى الأيسر.

قوله: "فصل قاعدًا" ولم يبين في الحديث كيفية القعود، فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي كيفية شاء المصلي، وهو قضية كلام الشافعي في "البويطي"، وقد اختلف في الأفضل منها: فعن الأئمة الثلاثة: يصلي متربعًا، وقيل: يجلس مفترشًا، وهو موافق لقول الشافعي في "مختصر المزني"، وصححه الرافعي ومن تبعه، وقيل: متوركًا، وفي كل منها أحاديث، كذا في "الفتح".

"فإن لم تستطع" القعود .. "فعلى جنب" في حديث علي عند الدارقطني: على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب، وعن الحنفية وبعض الشافعية: يستلقي على ظهره، ويجعل رجليه إلى القبلة، ووقع في حديث علي: أن حالة الاستلقاء

<<  <  ج: ص:  >  >>