للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .. فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ .. فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا .. فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ.

===

وقت الصلاة المكتوبة، قال القاضي: أشار ابن القاسم إلى أنه كان نافلة، والأظهر أنه فرض؛ لقوله (حضرت الصلاة) أي: المعهودة، (فصلى بنا) تلك الحاضرة، حالة كونه (قاعدًا) أي: جالسًا لعجزه عن القيام، (فصلينا وراءه) أي: خلفه (قعودًا) أي: قاعدين في جميع الصلاة؛ أي: بعد أن كانوا قيامًا وأومأ لهم عليه الصلاة والسلام بالقعود، (فلما قضى الصلاة) وفرغ منها .. (قال: إنما جُعل الإمام) وشرع وقُدّم (ليؤتم) أي: ليُقتدى (به) في الأفعال الظاهرة، ولذا يُصلى الفرض خلف النفل، والنفل خلف الفرض حتى الظهر خلف الصبح والمغرب، والصبح خلف الظهر في الأظهر.

نعم؛ إن اختلف عمل الصلاتين كمكتوبة وكسوف أو جنازة .. فلا على الصحيح؛ لتعذر المتابعة هذا مذهب الشافعي، وقال غيره: يتابعه في الأفعال والنيات مطلقًا.

(فإذا كبر) الإمام للإحرام أو للانتقال .. (فكبروا عقبه) فلا تسابقوه ولا تقارنوه، (وإذا سجد .. فاسجدوا) عقبه، (وإذا رفع) رأسه من الركوع أو السجود .. (فارفعوا) رؤوسكم هذا في رواية مسلم، وكذا في حديث عائشة المذكور قبله.

(وإذا قال) الإمام: (سمع الله لمن حمده .. فقولوا: ربنا ولك الحمد) بإثبات واو العطف وبحذفها، (وإذا سجد .. فاسجدوا) عقبه، (وإذا صلى قاعدًا) أي: جالسًا في جميع الصلاة، وليس المراد منه جلوس التشهد وبين السجدتين؛ إذ لو كان المراد ذلك .. لقال: وإذا جلس .. فاجلسوا؛ ليناسب قوله: فإذا سجد فاسجدوا .. (فصلوا قعودًا أجمعون) بالرفع على أنه تأكيد

<<  <  ج: ص:  >  >>