لجعفر وعكرمة وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، وقال للأنصار رضي الله عنهم: "قوموا إلى سيدكم"، وأطبق عليه السلف والخلف، وعمم بعضهم النهي في الجميع إذا كان للتعظيم، وهو ظاهر مذهب مالك رحمه الله تعالى. انتهى منه.
(ائتموا) أي: اقتدوا أيها المأمومون (بأئمتكم) في أفعال الصلاة؛ (إن صلى) الإمام (قائمًا .. فصلوا) وراءه (قيامًا) أي: قائمين (وإن صلى قاعدًا .. فصلوا قعودًا) فتابعوهم في القيام والقعود، فلا تفعلوا فعل فارس والروم مع أئمتكم؛ فإنهم يقومون لعظمائهم وهم جلوس؛ يعني: أن القيام مع قعود الإمام يشبه تعظيم الإمام فيما شُرع لتعظيم الله وحده، فلا يجوز ولا يخفى دوام هذه العلة، فينبغي أن يدوم هذا الحكم، فالقول بنسخه كما عليه الجمهور خفي جدًّا، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى "سندي" على النسائي.
قلت: الصحيح ما عليه الجمهور؛ لأن أحاديث الباب كلها منسوخة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته من صلاته قاعدًا وصلاة الناس قائمين وراءه؛ لأنه آخر الأمرين، كما مر مرارًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، والنسائي في كتاب الإمامة، باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا، والدارمي في كتاب الصلاة، باب القول بعد رفع الرأس من الركوع، وأحمد في "مسنده".