للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ".

===

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: سمعتهم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال: لا صلاة) صحيحة (بعد) صلاة (الفجر حتى تطلع الشمس) وترتفع، (وَلَا صلاة) صحيحة (بعد) صلاة (العصر حتى تغرب الشمس) بجميع قرصها.

والمراد النافلة التي لا سبب لها، فلو أحرم بما لا سبب له في هذين الوقتين كالنافلة المطلقة في غير الحرم المكي .. لَمْ تنعقد؛ كصوم يوم العيد، بخلاف ماله سبب؛ كفرض أو نفل فائتين، فلا كراهة فيهما؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر سنة الظهر التي فاتته. رواه الشيخان، فالسنة الحاضرة والفريضة الفائتة أولي، وكذا صلاة الجنازة وتحية المسجد وسجدة شكر وتلاوة، ومنع أبو حنيفة مطلقًا إلَّا عصر يومه؛ كأن صلى العصر منفردًا وأراد إعادة تلك العصر مع الجماعة، فيجوز له إعادتها، والنهي في الحديث متعلق بأداء الصلاة لا بالوقت، فتعين تقدير لفظ الصلاة في الموضعين، كما قدرناه في حلنا.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من رخص في الركعتين بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، والنسائي في كتاب المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>