(عن الحسن بن مسلم) بن ينَّاق -بفتح التحتية وتشديد النون- المكي، ثقة، من الخامسة، مات بعد المئة بقليل. يروي عنه:(خ م د س ق).
(عن طاووس) بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد) صلاته (بغير أذان ولا إقامة) والمعنى: لا يؤذن للعيدين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا يقام لهما، واستدلت المالكية والجمهور بقوله:(ولا إقامة ولا شيء) كما في رواية مسلم أنه لا يقال قبلها: الصلاة جامعة ولا الصلاة، واحتج الشافعية على استحباب قوله: الصلاة جامعة بما روى الشافعي عن الثقة عن الزهري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين، فيقول: الصلاة جامعة، وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف؛ لثبوته فيها فلْيتوقَّ ألفاظ الأذان كلها أو بعضها، فلو أذن أو أقام .. كره له، كما نص عليه في "الأم". انتهى "إرشاد الساري".
وكونه صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لهما ولم يقم دليل على أن ذلك ليس مشروعًا فيهما ولا في غير الفرائض من السنن الراتبة، وهذا هو المعلوم من عمل الناس بالمدينة وغيرها. انتهى من "المفهم" باختصار.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العيدين، ومسلم