للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

===

سعد، فهو متفق على ضعفه، وأبوه أيضا سعد بن عمار مستور، وجده عمار بن سعد مقبول.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُكَبِّر) دائمًا (في) صلاة (العيدين في) الركعة (الأولى سبعًا قبل القراءة) أي: قراءة الفاتحة والسورة، (و) يُكَبِّر (في) الركعة (الآخرة) أي: الثانية (خمسًا قبل) الشروع في (القراءة) أي: قبل قراءة الفاتحة والسورة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أبو داوود في "سننه" في كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين عن مسدد عن المعتمر بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي به، وأحمد بن منيع في "مسنده"، والدارمي، والحاكم في "المستدرك"، والنسائي في كتاب صلاة العيدين.

ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شواهد، كما ذكرناه، وسنده ضعيف لما تقدم، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والحديث ضعيف السند، صحيح المتن.

قال النووي: وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد .. فقال الشافعي: هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام، وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك: سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام، وقال الثوري وأبو حنيفة: خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام، وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة، وقال عطاء والشافعي وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين

<<  <  ج: ص:  >  >>