(ولا بعدها) أي: بعد صلاة العيد سنة، قال الطيبي: هذا النفي محمول على المُصلَّى؛ لخبر أبي سعيد الخدري:(وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله .. صلى ركعتين) رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه، وحسنه الحافظ في "الفتح"، وحديث ابن عباس هذا أخرجه الأئمة الستة، وفيه دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل. انتهى "كوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها، ومسلم في كتاب العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد صلاة العيد، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاةَ بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأول أصح، والنسائي في كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قال السندي: قوله: (لم يصل قبلها ولا بعدها) أي: لم يصل قبلها؛ أي: مطلقًا أو في المصلى، وأما قوله ولا بعدها .. فلا بد من تقييدِهِ بالمصلَّى. انتهى.