وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما من الثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو) ويبكر أول النهار (إلى المصلى) أي: مصلى العيد (في يوم العيد) والمراد بالعيد الجنس الصادق بالعيدين، (والعنزة) أي: والحال أن العنزة (تحمل بين يديه) أي: قدامه إلى المصلى (فإذا بلغ) ووصل إلى (المصلى .. نصبت) أي: ركزت العنزة (بين يديه) أي: قبالته (فيصلي) صلاة العيد متوجهًا (إليها) لتكون سترة له؛ (وذلك) أي: نصب العنزة بين يديه؛ أي: سببه (أن المصلى) -بفتح اللام المشددة- اسم مكان من صلى الرباعي (كان فضاء) خاليًا من الأشجار والجدران والأحجار؛ أي: سبب ركزها قدامه كون المصلى خاليًا عمَّا يَسْتُرُ المصلِّيَ (ليس فيه شيء يستتر به) عن المارة بين يديه في الصلاة؛ أي: شيء يتخذه المصلي سترة عن المارة عند الصلاة.
قوله:(والعنزة) -بفتحات وعين مهملة- مثلُ نصف الرمح وأكبر شيئًا من النصف في طرفها سنان كسنان الرمح، وهي تسمى حربة -بفتح وسكون- فهما مترادفان، وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في منىً إلى غير جدار .. فلبيان أن السترة ليست فريضة، بل هي سنة. انتهى من "الإرشاد".