للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى .. نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ.

===

قال الأوزاعي: (أخبرني نافع) مولى ابن عمر.

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما من الثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو) ويبكر أول النهار (إلى المصلى) أي: مصلى العيد (في يوم العيد) والمراد بالعيد الجنس الصادق بالعيدين، (والعنزة) أي: والحال أن العنزة (تحمل بين يديه) أي: قدامه إلى المصلى (فإذا بلغ) ووصل إلى (المصلى .. نصبت) أي: ركزت العنزة (بين يديه) أي: قبالته (فيصلي) صلاة العيد متوجهًا (إليها) لتكون سترة له؛ (وذلك) أي: نصب العنزة بين يديه؛ أي: سببه (أن المصلى) -بفتح اللام المشددة- اسم مكان من صلى الرباعي (كان فضاء) خاليًا من الأشجار والجدران والأحجار؛ أي: سبب ركزها قدامه كون المصلى خاليًا عمَّا يَسْتُرُ المصلِّيَ (ليس فيه شيء يستتر به) عن المارة بين يديه في الصلاة؛ أي: شيء يتخذه المصلي سترة عن المارة عند الصلاة.

قوله: (والعنزة) -بفتحات وعين مهملة- مثلُ نصف الرمح وأكبر شيئًا من النصف في طرفها سنان كسنان الرمح، وهي تسمى حربة -بفتح وسكون- فهما مترادفان، وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في منىً إلى غير جدار .. فلبيان أن السترة ليست فريضة، بل هي سنة. انتهى من "الإرشاد".

<<  <  ج: ص:  >  >>