للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقوله: "مُجمعُون" اسم فاعل من جمع المضاعف الرباعي؛ أي: فاعلون الجمعة؛ يعني: أن سقوط الجمعة من البعيدين لا من القريبين.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في باب الجمعة إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد عن محمد بن المصفى بهذا الإسناد، ولكن قال: عن أبي هريرة بدل قول ابن ماجه: عن ابن عباس، والمحفوظ عندهم عن أبي هريرة، أخرجه مالك في "الموطأ" في كتاب العيدين في باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين.

ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ لأن بقية فيه روى عن الثقات، فلا يقدح في السند، وغرضه: الاستشهاد به لحديث زيد بن أرقم.

قال الخطابي: ويشبه أن يكون المراد بقوله: "فمن شاء .. أجزأه عن الجمعة" أي: عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر، وأمَّا صنيع ابن الزبير .. فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم الصلاة قبل الزوال، وقد روي ذلك عن ابن مسعود، وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير، فقال: أصاب السنة، وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر، وحكى إسحاق ابن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال؟ قال: إن صليت قبل الزوال .. فلا أَعِيبُهُ، وكذلك قال ابن إسحاق، فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة، وجعل العيدين في معنى التَّبع لها، والله أعلم. انتهى من "العون".

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث زيد بن أرقم بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>