(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) عن (أن يُلبس) بالبناء للمجهول (السلاح) أي: آلة الحرب (في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا) أي: المسلمون (بحضرة العدو) أي: بقرب العدو فخافوا هجومهم عليهم، فيحملون حينئذ احتراسًا من شرهم، قيل: هذا النهي إذا خيف أن يُصيبَ أحدًا للزحام، وإلا .. فقد جاء حمل الحربة بين يديه صلى الله عليه وسلم يوم العيد، قال السندي: قلت: وذكر البخاري في "صحيحه" في كتاب العيدين، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم مطلقًا، رقم (٩٦٦) قال الحسن البصري: نُهُوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوًا، وذكر حديث ابن عمر أنه قال للحجاج: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه.
قال العيني في "شرح البخاري": روى عبد الرزاق بإسناد مرسل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا بالسلاح يوم العيد، وهذا يدل على أن للحديث أصلًا، وإن كان هذا الإسناد ضعيفًا.
فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شواهد، فحكمه: الصحة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فالحديث ضعيف السند، صحيح المتن.