(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الليل مثنى مثنى") سبب هذا الحديث كما في رواية مسلم: (قال) ابن عمر: (إن رجلًا) قيل: هو من أهل البادية (سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن) عدد ركعات (صلاة الليل) أو عن الوصل والفصل فيها، (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى) أي: اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين أربع مرات، والمعنى: يسلم من كل ركعتين، كما فسره ابن عمر كذلك، (فإذا خشي أحدكم الصبح) أي: فوات صلاة الصبح .. (صلى ركعة واحدة توتر له) أي: تلك الركعة الواحدة (ما قد صلى)، ففي الحديث أن أقل الوتر ركعة، وأنها تكون مفصولة بالتسليم مما قبلها، وبه قال الأئمة الثلاثة، خلافًا للحنفية حيث قالوا: يوتر بثلاث كالمغرب لحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بها، كذلك رواه الحاكم وصححه.
نعم؛ قال الشافعية: لو أوتر بثلاث موصولة فأكثر، وتشهد في الأخيرتين، أو في الأخيرة .. جاز للاتباع، رواه مسلم، لا إن تشهد في غيرهما فقط أو معهما أو مع أحدهما لأنه خلاف المنقول. انتهى "قسطلاني".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وأحمد.
فالحديث في أعلى درجات الصحة، لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال: