(قالت) عائشة: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نَعَسَ أحدكم) -بفتح العين وبكسرها- والنعاس أول النوم ومقدمته .. (فليرقد) الأمر فيه للاستحباب، فيترتب عليه الثواب، ويكره له الصلاة حينئذ (حتى يذهب عنه النوم؛ فإنه) أي: فإن أحدكم (لا يدري) ولا يعلم (إذا صلى وهو) أي: والحال أنه (ناعس لعله يذهب ؤ) يريد أن (يستغفر فيسب) ويلعن (نفسه) بالرفع عطف على يستغفر، وضبطه بعضهم كالعسقلاني بالنصب، ولعله لحمل الترجي على التمني، ولا يخفى أن إبقاءه على أصله أولى، بل لا معنى للتمني عند التحقيق. انتهى "سندي".
قوله:"فيسب نفسه" أي: من حيث لا يدري، قال ابن الملك: أي: يقصد أن يستغفر لنفسه فيقول: اللهم؛ اغفر لي، فيسب نفسه بأن يقول: اللهم؛ اعفر، والعفر هو التراب فيكون دعاء عليه بالذل والهوان، وهو تصوير مثال من الأمثلة، ولا يشترط إليه التصحيف والتحريف، وقال ابن حجر المكي: بالرفع عطفًا على يستغفر، وبالنصب جوابًا للترجي، ذكره في "المرقاة"، قال النووي: وفيه الحث على الإقبال إلى الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل، في الليل والنهار، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها، قال القاضي: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل؛ لأنها محل النوم غالبًا انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوضوء، باب