أي: سألتهم (عن) مشروعية (صلاة الضحى، فلم أجد أحدًا) من الصحابة (يخبرني أنه) صلى الله عليه وسلم (صلاها؛ يعني) الراوي بضمير (أنه): (النبي صلى الله عليه وسلم) أي: لم أجد أحدًا من الصحابة يخبرني أنه صلاها (غير أم هانئ) فاختة بنت أبي طالب شقيقة على رضي الله تعالى عنهما، (فَـ) إِنها (أخبرتني أنه) صلى الله عليه وسلم (صلاها) أي: صلي صلاةَ الضحى في بيتها يوم الفتح (ثماني ركعات)، وفي رواية كريب مولى ابن عباس عنها:(يسلم من كل ركعتين) منها، كما مر.
وسند هذا الحديث من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن يزيد بن أبي زياد مختلف فيه، وقد تقدم تخريج هذا الحديث في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستتار عند الغسل، الحديث رقم (٦٠٥).
فهذا الحديث صحيح؛ لصحة سنده، وله شاهد في "سنن أبي داوود"، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه"، وغرضه الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أم هانئ بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٢٣) -١٣٥٣ - (٢)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي.