للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فَتِلْكَ

===

تهوي إلى الركوع، وفي حديث ابن عباس: (فإذا فرغت من القراءة .. فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله) فأفادت هذه الرواية أن الترتيب غير لازم، بل بأيهن بدأ يصح. انتهى من "التحفة".

(ثم اركع فقلها عشرًا) أي: بعد تسبيح الركوع، كذا في "شرح السنة"، (ثم ارفع رأسك) من الركوع (فقلها عشرًا) في الاعتدال؛ أي: بعد التسميع والتحميد، (ثم اسجد فقلها) في السجود الأول (عشرًا) أي: بعد تسبيح السجود، (ثم ارفع رأسك) من السجود الأول (فقلها) في الجلوس بين السجدتين (عشرًا) قال القاري: من غير زيادة دعاء عندنا، وظاهر مذهب الشافعي أن يقولها بعد: رب اغفر لي، ونحوه. انتهى.

قلت: ظاهر مذهب الشافعي هو الراجح المعول عليه، (ثم اسجد) السجود الثاني (فقلها عشرًا) بعد تسبيح السجود الثاني، (ثم ارفع رأسك) من السجود الثاني (فقلها) في جلسة الاستراحة (عشرًا قبل أن تقوم) إلى القيام الثاني، وفيه ثبوت جلسة الاستراحة، قال القاري: هو يحتمل جلسة الاستراحة وجلسة التشهد.

قلت: هو لا يحتمل إلا جلسة الاستراحة؛ فإن جلسة التشهد لا تكون في الركعة الأولى.

قلت: في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داوود التصريح بأنه جلسة الاستراحة لا غيرها، حيث قال فيه: (فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية .. فاستو جالسًا ولا تقم حتى تسبح عشرًا).

(فتلك) العشرات المذكورة من الأذكار مع الخمس عشرة التي في القيام

<<  <  ج: ص:  >  >>