(قال) علي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ستة) حقوق (بالمعروف) أي: في المعروف شرعًا؛ أي: حقوق ستة (بالمعروف) أي: يأتي بها على الوجه المعتاد عرفًا، واللفظ يدل على الوجوب، وحمله العلماء على التأكيد الشامل للوجوب والندب، وكذا يدل السياق على أنها من حقوق الإسلام، ولذلك قيل: يستوي فيها جميع المسلمين بَرُّهم وفاجرهم، غير أنه يُخصُّ البَرُّ بزيادة الكرم، ثم العدد قد جاء في الروايات مختلفًا، فيدل الحديث على أنه لا عبرة لمفهوم العدد، ولا يقصد به الحصر، ويؤتى به أحيانًا على حسب ما يليق بالمخاطب. انتهى "سندي".
الأول:(يسلم عليه إذا لقيه) عدل عن طريق التعداد إلى طريق الإخبار بأنه يسلم إشارة إلى أن هذه الحقوق من مكارم الأخلاق التي قلما يخلو عنها المسلم. انتهى "سندي"، (و) الثاني: أنه (يجيبه) أي: يجيب دعواه إلى الوليمة (إذا دعاه) إليها إن لم يكن له عذر، (و) الثالث: أنه (يشمته) أي: يدعو له بقوله: رحمك الله (إذا عطس) وحمد الله، (و) الرابع: أنه (يعوده) أي: يزوره ويدعو له بالشفاء (إذا مرض) ولا يطيل عنده الجلوس، (و) الخامس: أنه (يتبع) من باب سمع (جنازته) إلى المصلى والأولى أن يتبعه إلى محل الدفن (إذا مات، و) السادس: أنه (يحب له ما يحبـ) ـه (لنفسه) من خيري الدنيا والدين والآخرة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في تشميت العاطس، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.