صحبه ولازمه ونزل بعده بالشام، ومات بحمص سنة أربع وخمسين (٥٤ هـ) رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(م عم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف، لأن فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس عن الضعفاء، وشيخه ابن أبي مريم ضعيف.
(قال) ثوبان: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، كما في رواية الترمذي، فـ (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسًا ركبانًا) أي: راكبين (على دوابهم في) خلف الـ (جنازة، فقال) لهم رسول الله: (ألا تستحيون) من ركوبكم مع الجنازة؟ ! (إن ملائكة الله) إن هذه بكسر الهمزة، قاله القاري (يمشون على أقدامهم وأنتم ركبان) أي: تمشون ركبانًا.
يدل على أنه لا ينبغي الركوب في جنائز الصلحاء الذين يرجى حضور الملائكة في جنائزهم، وأنه ترك الأولى، وإلا .. فالركوب قد جاء ما يدل على جوازه. انتهى "سندي". والحديث يدل على كراهة الركوب خلف الجنازة، ويعارضه ما أخرجه أبو داوود عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبًا منها"، والجمع بين هذين الحديثين بوجوه؛ منها: أن حديث المغيرة في حق المعذور بمرض أو شلل أو عرج أو نحو ذلك، وحديث الباب في حق غير المعذور، ومنها: أن حديث الباب محمول على أنهم كانوا قدام الجنازة أو طرفها، فلا ينافي حديث المغيرة، ومنها: أن حديث المغيرة لا يدل على عدم الكراهة، وإنما يدل على الجواز، فيكون الركوب جائزًا مع الكراهة. انتهى من "تحفة الأحوذي".