للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٠) - ١٤٥٥ - (٢) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ

===

أكثر الصحابة يفعلون ذلك. انتهى من "العون"، قال السندي: قوله: (يمشون أمام الجنازة) يدل على أنه جائز، ولا يدل على أنه الأولى؛ لجواز أنهم تقدموا لحاجة دعت إلى ذلك. انتهى.

وقد روى الترمذي هذا الحديث في "جامعه" من حديث يونس عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة، قال الترمذي: هذا غير محفوظ، وسألت محمدًا - يعني: البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يُروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، قال محمد: والحديث الصحيح هو هذا، هذا آخر كلام البخاري. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، والنسائي في كتاب الجنائز، باب مكان الماشي من الجنازة، ومالك، وأحمد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، ولأن له شواهد، وغرضه: الاستدلال به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أنس رضي الله عنهم، فقال:

(٥٠) -١٤٥٥ - (٢) (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صُهبان

<<  <  ج: ص:  >  >>