وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس.
(قال) أبو هريرة: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا صليتم على الميت .. فأخلصوا له الدعاء") أي: خُصُّوهُ بالدعاء ولا تُشْرِكُوا فيه غَيْرَه؛ لأنه أحوج إلى الدعاء. انتهى "سندي" مع زيادة، قال ابن الملك: أي: ادعوا له بالاعتقاد والإخلاص. انتهى، وقال المناوي: أي: ادعوا له بإخلاص؛ لأن القصد بهذه الصلاة إنما هو الشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال. انتهى.
وفي "النيل": فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة، وأنه ينبغي للمصلي على الميت أن يُخْلِصَ الدعاءَ له سواء كان محسنأ أو مسيئًا، فلِأنَّ مُلَابِسَ المعاصي أحوجُ إلى دعاء إخوانه المسلمين، وأفقرهم إلى شفاعتهم، ولذلك قدموه بين أيديهم وجاؤوا به إليهم، لا كما قال بعضهم: إن المصلِّي يَلْعَنُ الفاسقَ، ويقتصرُ في المُتلبِّس على قوله:(اللهم؛ إن كان محسنًا .. فزده إحسانًا، وإن كان مسيئًا .. فأنت أولى بالعفو عنه) فإنَّ الأوَّلَ من إخلاصِ السب لا من إخلاص الدعاء، والثاني من باب التفويض باعتبار المسيء لا من باب الشفاعةِ والسؤالِ، وهو تحصيل للحاصل، والميت غني عن ذلك. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجنائز، باب في الدعاء للميت، أخرجه بسند صحيح، وقال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه، لكن أخرجه