(عن حجاج) بن أرطاة النخعي أبو أرطاة الكوفي قاضي البصرة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس أو سبع وأربعين ومئة (١٤٧ هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبي الزبير) الأسدي مولاهم محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق مدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس.
(قال) جابر: (ما أباح) أي: ما جوز ووسع ورخص (لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في شيء) من الدعاء مثل (ما أباحوا) ووسعوا ورخصوا لنا (في) دعاء (الصلاة على الميت) بل رخصوا لنا أن ندعو له بما تيسر لنا من الدعاء، وإن لم يكن مأثورًا عنه صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حديث أبي هريرة:"إذا صليتم على الميت .. فأخلصوا له الدعاء"(يعني) جابر أنه صلى الله عليه وسلم الم يوقت) ولم يخصص الدعاء للميت بصيغة مخصوصة مأثورة عنه، ولم يخصص الدعاء له بوقت مخصوص.
قال السندي: قوله: (ما أباح لنا ... ) إلى آخره؛ أي: ما عمم لنا في جواز شيء من الأوقات مثل التعميم في الصلاة على الميت، فيدل على أنه جوز صلاة الجنازة في كل الأوقات، وليس فيها وقت مكروه، وهذا المعنى مع كونه خلاف