(فسلم) ابن أبي أوفى من صلاته حين سبحوا له، (ثم قال) لهم: (أكنتم ترون) أي: تظنون بي (أني مكبر) تكبيرًا (خمسًا؟ ! قالوا) أي: قال القوم: نحن (تخوفنا ذلك) أي: خفنا منك أن تكبر خامسًا وتزيده، (قال) ابن أبي أوفى: (لم أكن لأفعل) ذلك، أي: التكبير الخامس؛ أي: لم أكن مريدًا الإتيان بالتكبير الخامس بعد الرابع؛ لأنه خلاف ما تقرر عليه العمل، وإن كان قد جاءت الزيادة قبل أن يقرر العمل على الأربع. انتهى "سندي"، فاللام فيه لام الجحود؛ لوقوعها بعد كون منفي بما؛ كما قال بعضهم:
وكل لام قبلها ما كانا ... أو لم يكن فبالجحود بانا
(ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر) في صلاته على الميت (أربعًا) من المرات، (ثم) بعد الرابعة (يمكث ساعة) أي: زمنًا يسيرًا، (فيقول) في تلك الساعة القليلة (ما شاء الله أن يقول) من الأذكار، (ثم) بعد ذلك الزمن اليسير (يسلم) من صلاته على الجنازة، فللاقتداء به مكثت تلك السويعة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الحاكم من طريق جعفر بن عون عن إبراهيم الهجري به في كتاب الجنائز، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وإبراهيم الهجري لم ينقم عليه أحد إلا رفع الموقوفات، فالحديث له شاهد في الصحيحين عن أبي هريرة وجابر وغيرهما في التكبير الأربع.
فدرجته: أنه صحيح بغيره، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث عثمان، فالحديث ضعيف السند، صحيح المتن.