للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يثاب بفعلها سواء كان فعلها في المسجد أم في غيره، فلا يزاد بفعلها في المسجد ثواب كما يزاد ثواب فعل المكتوبة في المسجد بسبع وعشرين درجة، وفي رواية أبي داوود: (فلا شيء عليه) من الإثم.

وقال الخطيب: المحفوظ: (فلا شيء له)، ويحمل هذا على نقصان الأجر؛ وذلك أن من صلى عليها في المسجد .. فإن الغالب فيه أن ينصرف على أهله ولا يشهد دفنه، وأن من سعى في الجنازة فصلى عليها بحضرة المقابر .. شهد دفنه فأحرز أجر القيراطين، وهو ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى على جنازة .. فله قيراط من الأجر، ومن شهد دفنها .. فله قيراطان، والقيراط مثل أحد" وقد يؤجر على كثرة خطاه، فصار الذي يصلي عليها في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من صلى عليها بَرًّا. انتهى.

ومعنى قوله: "فلا شيء عليه" أي: لا شيء على المصلي من الإثم فيها، وقيل: معنى فلا شيء له؛ أي: لا شيء للمصلي من زيادة الفضل في أداء صلاة الجنازة في المسجد، بل المسجد وغيره في هذا سواء، وبهذا يندفع التعارض بين الحديثين. انتهى "من العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وأحمد.

فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

وقد قال بعض أهل الحديث: ما رواه ابن أبي ذئب عن صالح .. فهو لا بأس به؛ لأنه روى عنه قبل الاختلاط، وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه، وقال ابن عدي: وممن سمع عن صالح قديمًا: ابن أبي ذئب، وابن جريج،

<<  <  ج: ص:  >  >>