للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ".

===

(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم الدمشقي، ثقة كثير التدليس، من الثامنة، مات في آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن) عبد الله (ابن لهيعة) بن عقبة الحضرمي المصري، صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، مات سنة أربع وسبعين ومئة (١٧٤ هـ). يروي عنه: (م د ت ق).

(عن أبي الزبير) المكي الأسدي مولاهم، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف ابن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا على موتاكم بالليل والنهار").

والحديث يدل على جواز الدفن بالليل، وبه قال الجمهور، وكرهه الحسن البصري، واستدل بحديث جابر المتقدم قبل هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلًا حتى يصلى عليه.

وأجيب عنه أن الزجر منه صلى الله عليه وسلم إنما كان لترك الصلاة عليه، لا للدفن ليلًا، أو لأجل أنهم كانوا يدفنون بالليل لرداءة الكفن، فالزجر إنما هو لما كان الدفنُ بالليل مظنةَ إساءةِ الكفن، فإذا لم يكن تقصير في الصلاةِ على الميت وتكفينهِ .. فلا بأس بالدفن ليلًا، وقد دُفن النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>