للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مثل عمله؛ أي: فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه زجرًا للناس عن مثل عمله، وصلت عليه الصحابة، والقاتل لنفسه لا يكفر.

والجواب عن هذا الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه؛ لما ذكره الراوي آنفًا، كما ترك الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرًا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه، وقال: "صلوا على صاحبكم".

قال القرطبي: قوله: (قتل نفسه بمشاقص) ولعل هذا القاتل لنفسه كان مستحلًا لقتل نفسه، فمات كافرًا، فلم يصل عليه لذلك، وأما المسلم القاتل لنفسه .. فيصلى عليه عند كافة العلماء، وكذلك المقتول في حد أو قصاص ومرتكب الكبائر وولد زنا، غير أن أهل الفضل يجتنبون الصلاة على المبتدعة والبغاة وأصحاب الكبائر ردعًا لأمثالهم، ويجتنب الإمام خاصة عن الصلاة على من قتله في حد.

وحكي عن بعض السلف خلاف في بعض الصور؛ فعن الزهري: لا يصلى على المرجوم، ويصلى على المقتول في قولٍ، وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل نفسه ولا غَالٍّ، وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب وعلى مَنْ قُتِلَ من الفئةِ الباغية، وقال الشافعي: لا يصلى على من ترك الصلاة إذا قتل، ويصلى على من سواه، وعن الحسن: لا يصلى على النفساء من الزنا إذا ماتت، ولا على ولدها، وقاله قتادة في ولد الزنا، وعن بعض السلف خلاف في الصَّلاةِ على الطفل الصغير؛ لِما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على إبراهيم ابنه، رواه أبو داوود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها (٣١٨٧)، وقد جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه، رواه أبو داوود (٣١٨٨)، ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>