للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وبعدت عنه، ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت، ثم ترك القيام أصلًا، وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة على أن الأمر الوارد في ذلك للندب، ويحتمل أن يكون نسخًا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر، والأول أرجح؛ لأن احتمال المجاز؛ يعني: في الأمر أولى من دعوى النسخ. انتهى كلام البيضاوي.

وقال الشافعي: قد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن كان الأول واجبًا .. فالآخر من أمره ناسخ، وإن كان استحبابًا .. فالآخر هو الاستحباب، وإن كان مباحًا لا بأس بالقيام والقعود .. فالقعود أولى؛ لأنه الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم. انتهى "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام لها، والنسائي في كتاب الجنائز، باب الوقوف للجنائز، قال أبو عيسى: حديث على هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.

قال الشافعي: وهذا أصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول: "إذا رأيتم الجنازة .. فقوموا" وقال أحمد: إن شاء .. قام، وإن شاء .. لم يقم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي أنه قام، ثم قعد، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم، والله أعلم.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة، وغرضه: الاستشهاد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>