للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وعلل الترخيص في الزيارة بقوله: "فإنها تذكركم الآخرة"، وتذكر الآخرة يزهد في الدنيا، ويرغب في العقبى، قال بعضهم: والحكمة في النهي عن زيارة القبور أولًا؛ لأنها تَفْتَحُ بابَ العبادة لها، فلما استقرت الأصول الإسلامية، واطمأنت نفوسهم على تحريم العبادة لغير الله تعالى .. أذن فيها، وعلل التجويز بأن فائدته عظيمة؛ وهي أنها تذكر الآخرة والموت، وأنها سبب صالح للاعتبار بتقلب الدنيا. انتهى من "الملهم".

قال القرطبي: وتذكر الآخرة يحتاج إليه الرجال والنساء، على أن أصح ما ورد في نهي النساء عن زيارة القبور .. ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور). رواه الترمذي وصححه، على أن في إسناده عمر بن أبي سلمة، وهو ضعيف عندهم، ثم إن هذا اللعن للمكثرات من الزيارة؛ لأن زوارات للمبالغة، ويمكن أن يقال: إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة؛ لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبُّهِ بمن يُلازم القبور لتعظيمها، ولما يخاف عليها من الصراخ، وغير ذلك من المفاسد، وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات، والصحيح نسخ المنع في حق الرجال والنساء جميعًا، والله تعالى أعلم. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في روابة هذا الحديث: مسلم في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة أمه، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور، والنسائي في كتاب الجنائز، باب زيارة قبر المشرك، وأحمد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>