هل ذكره باسم الابن أو باسم الكنية؟ لأن اسمه عبد الله بن معانق أبو معانق -بضم الميم وكسر النون- الشامي، وثقه العجلي، من الثالثة. يروي عنه:(ق).
(عن أبي مالك) عمرو (الأشعري) ويقال: عبيد، ويقال: كعب بن مالك الكوفي رضي الله تعالى عنه، له سبعة وعشرون حديثًا. يروي عنه:(د س ق)، مات في خلافة عمر رضي الله عنه في طاعون عمواس.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو مالك: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة من أمر الجاهلية) وشأنهم وعادتهم؛ وهي رفع الصوت بالبكاء على الميت مع تعديد شمائله، (وإن النائحة) أي: الرافعة صوتها بالبكاء على الميت (إذا ماتت و) الحال أنها (لم تتب) ولم تقلع عنها (قبل موتها) كما في رواية مسلم؛ أي: قبل وقت الغرغرة .. (قطع الله لها) يوم القيامة (ثيابًا) أي: قميصًا (من قطران) لأنها كانت تلبس السود في المآتم (ودرعًا من لهب النار) يغطي بدنها تغطية الدرع؛ وهي القميص من حديد يلبسها المحارب؛ وقايةً من السلاح؛ لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذوي المصيبات. انتهى من "المرقاة".
يعني: أنهن يُلَطَّخْنَ بالقطران، فيصير لهن كالقميص، حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم، ورائحته أنتن، وألمها بسبب الحر أشد. انتهى من "المفهم"، وفيه دليل: على تحريم النياحة، وهو مجمع عليه، وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة. انتهى "نووي".