للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ جَبِينِهِ، فَتُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ عُمَرُ، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي. . لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ الْقِبْلَةِ، وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَكَانَتِ الْفِتْنَةُ، فَتَلَفَّتَ النَّاسُ يَمِينًا وَشِمَالًا.

===

(عن أم سلمة) هند (بنت بن أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه موسى بن عبد الله بن أبي أمية، وهو مجهول.

(أنها قالت: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي) حالة كونه (يصلي. . لم يعد) قال السندي: من عدا يعدو من باب دعا يدعو؛ أي: لم يتجاوز (بصر أحدهم موضع قدميه) والمراد: أنهم كانوا على غاية الخشوع، لكن مختار كثير من الفقهاء: أنه ينظر إلى موضع سجوده، وهذا يدل على خلافه. انتهى منه.

(فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي. . لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه) والجبين: هو جانبي الجبهة، (فتوفي أبو بكر، وكان عمر) أي: استخلف عنه (فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي. . لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة) أي: جهة القبلة؛ أي: لا يلتفت أحدهم يمينًا وشمالًا، (وكان عثمان بن عفان) أي: استخلف عن عمر، (فكانت الفتنة) والاختلاف بين الناس، (فتلفت) أي: فالتفت (الناس) في صلاتهم (يمينًا وشمالًا) والمراد بقوله: (فكان الناس. . .)

<<  <  ج: ص:  >  >>